
665- وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم» رواه البخاري. 666- وعن شداد بن أوس ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. 667- وعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي ﷺ، فقال: «أفطر هذان». ثم رخص النبي ﷺ بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه.
668- وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «أن النبي ﷺ اكتحل في رمضان وهو صائم». رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء.
669- وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه». متفق عليه.
669- وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه». متفق عليه.
670- وللحاكم: «من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة» وهو صحيح.
670- وللحاكم: «من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة» وهو صحيح.
671- وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء» رواه الخمسة، وأعله أحمد، وقواه الدارقطني. وفي لفظ: فقيل له: «إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب» رواه مسلم.
671- وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء» رواه الخمسة، وأعله أحمد، وقواه الدارقطني. وفي لفظ: فقيل له: «إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب» رواه مسلم.
672- وعن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، فشرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة» وفي لفظ: فقيل له: «إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب» رواه مسلم.